عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب النفقات
باب أي الوالدين أحق بالولد؟
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
304
جزء
15608 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي:
وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها.
15609 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091
أبو علي الروذباري،
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136
أبو بكر بن داسة،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود،
حدثنا
محمود بن خالد السلمي،
حدثنا
الوليد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114
أبي عمرو
قال
[
ص:
304 ]
: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب،
عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=4740
عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13
عبد الله بن عمرو،
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تخريج الحديث