صفحة جزء
15619 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفى أحدكم خادمه، طعامه حره [ ص: 308 ] ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها" أو كلمة هذا معناها.

15620 - أخرجه البخاري في الصحيح، من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث: "فليناوله أكلة أو أكلتين".

15621 - وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار، عن أبي هريرة، وقال: "فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين".

15622 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه.

15623 - قال الشافعي: والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا للمملوك الذي لا يلي طعامه.

15624 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا، قال الله عز وجل: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) ، فأمر الله تعالى أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة، ولهذا أشباه، وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك، ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع [ ص: 309 ] .

15625 - قال الشافعي: وقال لي بعض أصحابنا: في قسمة المواريث، وقال بعضهم: قسمة المواريث وغيره من الغنائم، فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي ولا يؤقت ولا يحرمون.

15626 - قال أحمد: قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير في كتاب الوصايا.

15627 - قال الشافعي: ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه، ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ثم يعجز فيما بقي عليه، وبسط الكلام فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية