15644 - وبهذا الإسناد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عطاء بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن
المقداد ، أنه أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=657147أنه قال: يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال: أسلمت لله: أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله ، فإن قتلته ، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك [ ص: 9 ] بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
15645 - وفيما كتب إلي
أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن
أبا عوانة أخبرهم ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يقول: يعني في هذا الحديث: معناه أنه يصير مباح الدم ، لا أنه يصير مشركا ، إذ كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله.