3 - باب: الحكم في قتل العمد
15663 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته ،
[ ص: 15 ] فحدثنيه أو بلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القريظي .
15664 - وكان
الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني
شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه
زهير بن جذيمة ، فقالوا له: أو بعض من يذب عنهم: سل في قتل شأس؟ فقال: إحدى ثلاث لا ترضيني غيرها ، فقالوا: ما هي؟ قال: تحيون لي شأسا ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت عوضا .
15665 - وقتل
كليبا وائل ، فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له ، فقال: قد عرفتم عزلتي ،
فبجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا: بجير بشسع كليب ، فقاتلهم وكان معتزلا ،
[ ص: 16 ] .
15666 - قال: فيقال: إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا ، وحكم الله بالفداء ، فسوى في الحكم بين عباده: الشريف منهم والوضيع: (
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .
15667 - فيقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فنزل فيهم: (
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) .