صفحة جزء
15707 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه ، عن الطنافسي ، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال: "كنت عند علي ، فأتاه ثلاثة ، فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا ، وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية" .

15708 - قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا ، يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين [ ص: 23 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية