صفحة جزء
15709 - وقول الشافعي : " إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء: أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاؤوا جميعا فشهدوا ".

15710 - وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي: أن " غلامين كانا يلعبان بقلة ، فقال أحدهما: حذار ، أو قال الآخر: حذار فأصابت ثنيته فكسرتها ، فرفع إلى علي فلم يضمنه " .

15711 - قال الشافعي : وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية