15709 - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء: أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاؤوا جميعا فشهدوا ".
15710 - وبهذا الإسناد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
عمر بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن
علي: أن "
غلامين كانا يلعبان بقلة ، فقال أحدهما: حذار ، أو قال الآخر: حذار فأصابت ثنيته فكسرتها ، فرفع إلى
علي فلم يضمنه " .
15711 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه.