4 - منع قتل الحر بالعبد
15754 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "وإنما منعنا من
قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه"
[ ص: 33 ] والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح.
15755 - ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
وعمر ، كانا لا يقتلان الحر يقتل العبد.
15756 - أخبرناه
أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
محمد بن الحسن المقرئ ، حدثنا
أحمد بن العباس الطبري ، حدثنا
إسماعيل بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
عمر بن عامر ، والحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،. . . فذكره.