6 - الرجل يقتل ابنه
15785 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708573أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شيء" .
15786 - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله في روايته: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد حفظت عن عدد
[ ص: 40 ] من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول .
15787 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به .
15788 - وقد روي مرفوعا موصولا في القود.