9 - باب صفة قتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ
15815 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
[ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
القتل ثلاثة وجوه: عمد: وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل ، وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه ، أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبه ، فهذا كله عمد " .
15816 - والخطأ: كل ما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا فأصاب غيره ، وسواء كان ذلك بحديد أو غيره .
15817 - وشبه العمد: وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط ، أو العصي ، أو اليد ، فأتى على بدن المضروب ، فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ ، وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد ،
[ ص: 48 ] .
15818 - وفي هذه الدية مغلظة ، فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها.