15858 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود ، وتلا الآيات التي وردت فيه وفي الحدود .
15859 - فلو أن
رجلا حبس رجلا لرجل ، فقتله قتل القاتل وعوقب الحابس .
15860 - ثم ناقض
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن فيما أدخل على
أهل المدينة حين قال بعضهم: "يقتل كلاهما" بما قال في قتل الردع في قطاع الطريق.
15861 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهو لا يحبس حتى يموت ، فيخالف ما احتج به" .
15862 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايات
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ضعيفة ،
وعطاء عن
علي ، مرسل.
15863 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
جابر الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
علي ، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" .
15864 -
وجابر غير محتج به.