صفحة جزء
15858 - قال الشافعي : حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود ، وتلا الآيات التي وردت فيه وفي الحدود .

15859 - فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل ، فقتله قتل القاتل وعوقب الحابس .

15860 - ثم ناقض محمد بن الحسن فيما أدخل على أهل المدينة حين قال بعضهم: "يقتل كلاهما" بما قال في قتل الردع في قطاع الطريق.

15861 - قال الشافعي : وروى محمد بن الحسن ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهو لا يحبس حتى يموت ، فيخالف ما احتج به" .

15862 - قال أحمد: روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ، ضعيفة ، وعطاء عن علي ، مرسل.

15863 - وقد رواه سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن عامر الشعبي ، عن علي ، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" .

15864 - وجابر غير محتج به.

التالي السابق


الخدمات العلمية