12 - باب الخيار في القصاص
15868 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
معاذ بن موسى ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، قال
مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر ، حفظ
[ ص: 62 ] معاذ منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل: (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) إلى آخر الآية ، قال: كان كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل: أن يعفى عنه ولا يقتل ،
ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله: (
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) .
15869 - يقول:
الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل .
15870 - ثم قال: (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ، يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم .