15871 - وقال في قوله: (
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.
15872 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال: سمعت
مجاهدا ، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة: "
[ ص: 63 ] ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) قال: العفو أن يقبل الدية في العمد: (
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ) مما كتب على من كان قبلكم (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح .
15873 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم .
15874 - وكذلك قال
مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
15875 - والتنزيل يدل على ما قال
مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال: (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) لم يجز والله أعلم أن يقال: إن عفي إن صولح عن أخذ الدية؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون: إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان .
15876 - ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان .
15877 - قال: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن.
[ ص: 64 ]