15886 - وهذه الأحاديث لا تخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في كسر
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"كتاب الله القصاص" .
15887 - وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ،
[ ص: 66 ] .
15888 - وقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثبوت الخيار بقوله: (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) .
15889 - قال المحتج بهذا الحديث: لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم .
15890 - وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا .
15891 - ثم قال في الحديث: فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال: فرشوا بأرش أخذوه.