صفحة جزء
15904 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : "وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك" .

15905 - قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد .

15906 - ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به ، فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا ، وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقال: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) فتبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا ، فجعل ذلك عليهم حكما مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم.

15907 - قال أحمد: قصة مجذر بن زياد فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة ، حدثنا الحسن بن الجهم ، حدثنا الحسين بن الفرج ، حدثنا الواقدي ، قال: ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة ، وكان مجذر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام ، فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة ، وأمره بقتله ، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، فذكر قصة في أخذه ، وأمره عويما أن يأخذه فيقتله وبنو مجذر حضور لا يقول لهم شيئا ، فقدمه ، فضرب عنقه " ، [ ص: 71 ] .

15908 - وهذا منقطع .

15909 - ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد ، إلا أن أبا أحمد العسكري ، وغيره ، من الحفاظ يقولون: هو بالذال .

15910 - وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق ، قال: وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة ، فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية