صفحة جزء
15911 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، أن عمر بن الخطاب ، أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود: " كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر: وأنا أرى ذلك ".

15912 - وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال: من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أم غيره " .

15913 - قال أحمد: هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية