15911 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
أتي برجل قد قتل عمدا ، فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء ، فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود: " كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس ، فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا ، فقال عمر: وأنا أرى ذلك ".
15912 - وعن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال: من عفا من ذي سهم ، فعفوه عفو ، قد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أم غيره " .
15913 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي منقطع.