15914 - وقد روينا بإسناد موصول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال:
وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لسائرهم بالدية ، وقيل: كانوا
[ ص: 72 ] ثلاثة إخوة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية ، فإنه لا سبيل إلى قتله ".
15915 - وروي من ، وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أن
رجلا رفع إليه " قتل رجلا، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عتق الرجل من القتل ".