صفحة جزء
15914 - وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية ، وقيل: كانوا [ ص: 72 ] ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية ، فإنه لا سبيل إلى قتله ".

15915 - وروي من ، وجه آخر عن عمر: أن رجلا رفع إليه " قتل رجلا، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر: عتق الرجل من القتل ".

التالي السابق


الخدمات العلمية