15916 - وروينا عن
حصن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=670967أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، حدثنا
ابن عبد الحكم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: حدثني
حصن. . . فذكره .
15917 - وروي في رواية أخرى:
"لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة" .
15918 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ، وقوله: "ينحجزوا" يعني يكفوا عن القود.