15919 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا
"ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ، ولا تقطع يد أحد إلا السارق ، فقد ضرب
صفوان بن معطل nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقطع صفوان وعفا
حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان" .
15920 - وهكذا يدل على أن
لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح. [ ص: 73 ]