صفحة جزء
15919 - أخبرنا أبو سعيد : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : وإذا "ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه ، وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ، ولا تقطع يد أحد إلا السارق ، فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان" .

15920 - وهكذا يدل على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح.

[ ص: 73 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية