15934 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
عمر بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، أنه قال:
"إذا دخل خطأ في عمد فهي دية" .
15935 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ، وجعل ذلك شبها
بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر .