26 -
الوضوء من الملامسة 944 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال
[ ص: 371 ] : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية: فذكر الله تعالى الوضوء على من قام إلى الصلاة، وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم.
945 - وذكر طهارة الجنب، ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب: (
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .
946 - فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط، وأوجبه من الملامسة.
947 - وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة وغير الجنابة.