صفحة جزء
16 - القصاص بغير السيف

15938 - قد روينا في الحديث الثابت ، عن قتادة ، عن أنس: أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا. . .؟ أفلان. . . أفلان. . .؟ حتى [ ص: 79 ] سمى اليهودي ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة " أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس. . . فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث همام.

15939 - وفي رواية عفان عن همام: أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين " .

15940 - وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال: "فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين" ، [ ص: 80 ] .

15941 - فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب .

15942 - ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم" ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة .

15943 - ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة.

التالي السابق


الخدمات العلمية