16 - القصاص بغير السيف
15938 - قد روينا في الحديث الثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675854عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا. . .؟ أفلان. . . أفلان. . .؟ حتى [ ص: 79 ] سمى اليهودي ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة " أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. . . فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث
همام. 15939 - وفي رواية
عفان عن
همام: nindex.php?page=hadith&LINKID=670921أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين " .
15940 - وفي رواية
هشام بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660173 "فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين" ،
[ ص: 80 ] .
15941 - فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب .
15942 - ولا يجوز مقارنته بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=693051 "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم" ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة .
15943 - ثم بين
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام دلالة عليه ، ولم يبينه
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة.