صفحة جزء
15979 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، في الذي يقتص منه فيموت قال: "على الذي اقتص منه الدية ، ويرفع عنه بقدر جراحاته" ، [ ص: 89 ] .

15980 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود ، وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود.

[ ص: 90 ] [ ص: 91 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية