16002 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء.
[ ص: 97 ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن
"رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث" .
16003 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذهب
عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم .
16004 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، في هذا الحديث
بمكة في ذي القعدة فقتلها.
16005 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروى
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أن "
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية". 16006 - وهو منقطع .
16007 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة .