2 - باب دية الخطأ
16012 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: (
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) .
16013 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية؟ .
16014 - قال: وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل .
16015 - وكان أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل الخطأ مائة من الإبل .
16016 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقد مضى.