صفحة جزء
4 - إعواز الإبل

16046 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله وعالم في أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض الدية مائة من الإبل ، ثم قومها عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق ، والعلم محيط إن شاء الله ، أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها" .

16047 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني ، وولي الجناية.

التالي السابق


الخدمات العلمية