4 - إعواز الإبل
16046 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وعالم في أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
"فرض الدية مائة من الإبل ، ثم قومها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق ، والعلم محيط إن شاء الله ، أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها" .
16047 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني ، وولي الجناية.