16048 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=68194أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل " ،
[ ص: 107 ] .
16049 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا يدل على ما وصفت ، ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود الإبل ، وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى والله أعلم لأن الحق لا يختلف في الدية.