صفحة جزء
16048 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، عن عطاء ، قالوا: أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر رضي الله عنه على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل " ، [ ص: 107 ] .

16049 - قال الشافعي : وهذا يدل على ما وصفت ، ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود الإبل ، وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى والله أعلم لأن الحق لا يختلف في الدية.

التالي السابق


الخدمات العلمية