16059 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن : " وقال أهل المدينة إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم " .
16060 - ثم ساق
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال: "ونحن فيما نظن أعلم بفريضة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على
أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم
أهل العراق" ،
[ ص: 109 ] .
16061 - قال
محمد: "وقد صدق أهل المدينة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة".