16072 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت
لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، قال: لا ، فقلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية مما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قبلتها لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به ، قال: لم يكونوا يحسبون ، قلت: أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم ، وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به؟ وبسط الكلام في هذا وفي الجواب عما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن .
16073 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وادعى
محمد على
أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم ، وإنما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل
الدية من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم .
16074 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: رواياته عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعثمان ، منقطعة ، والرواية التي ذكرها
[ ص: 111 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا منقطعة ، إلا أن
أهل الحجاز أعرف بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من غيرهم ، وقد رويناها موصولة.
16075 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، حدثنا
عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: كانت
nindex.php?page=hadith&LINKID=675860 " قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ، فقال: إن الإبل قد غلت ، قال: فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".