9 - دية المرأة
16173 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وعطاء ، قالوا: أدركنا الناس على أن
دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من
[ ص: 134 ] أهل القرى: خمس مائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ".
16174 - . . . وذكر حديث
عثمان في المرأة التي أوطئت في
مكة.