16178 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر ، قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون ، قال: كم في الثلاث؟ قال: ثلاثون ، قال: كم في أربع؟ قال عشرون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال: يا ابن أخي إنها السنة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا في آخرين ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، حدثنا بحر بن نصر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأسامة ،
وسفيان . . . عن
ربيعة. . . فذكره.
16179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "القياس الذي لا يدفعه أحد ، ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل ، وفي يدها مثل نصف ما في يده ، إنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا" .
16180 - فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول: في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون ويقال له: حين عظم جرحها نقص عقلها؟ فيقول " هي السنة.
16181 - وكان يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أن
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله ،
[ ص: 136 ] .
16182 - لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده.
16183 - فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : "هي السنة" أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه
زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي .
16184 - فإن قال قائل: فقد يروى عن
علي ، خلافه ، فلا يثبت عن
علي ، ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولو ثبتا كانا يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال
سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى ، والله أعلم .
16185 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا قوله فيما روي عن
أهل المدينة ، ثم أردفه بأن قال: "وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول بالسنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها" ، وقال: "لا يثبت عن
زيد إلا كثبوته عن
علي" .
16186 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما رواه عن
علي ،
وزيد: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وروايتهما عنهما منقطعة ، وكذلك رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والقياس ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله.