صفحة جزء
962 - قال الشافعي رحمه الله، في كتاب القديم: فخالفنا بعض الناس، فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، والله أعلم.

963 - قال: فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء للأثر [ ص: 375 ] .

964 - ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا، ولا في اللمس.

التالي السابق


الخدمات العلمية