962 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله، في كتاب القديم: فخالفنا بعض الناس، فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، والله أعلم.
963 - قال:
فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء للأثر
[ ص: 375 ] .
964 - ولو ثبت حديث
معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا، ولا في اللمس.