11 - دية أهل الذمة
16211 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "أمر الله تعالى في
المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله" .
16212 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما
[ ص: 142 ] فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر بدية ولا أن ينقص منها بخبر لازم ، والنصراني بثلث دية المسلم .
16213 - وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم .
16214 - وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في دية المجوسي بثماني مائة درهم .
16215 - ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا .
16216 - وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.