16340 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "لا اختلاف بين أحد أن
قيمة الغرة خمس من الإبل" ،
[ ص: 168 ] .
16341 - وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم .
16342 - وبهذا الإسناد ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها .
16343 - وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار .
16344 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه قال:
في الجنين كفارة مع الغرة .
16345 - وحكاه
ابن المنذر عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ،
والنخعي. 16346 - وروى
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة". 16347 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا " .
16348 - وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم.