صفحة جزء
16371 - والذي يؤكد هذا تأويل ما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، أظنه عن قتادة ، أن سليمان بن يسار ، حدث ، فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة ، فقال سليمان: " القسامة حق ، وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: قتلتنا اليهود ، وسموا رجلا منهم ولم يكن لهم بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهدان من عندكم حتى أدفعه إليكم برمته" ، فلم يكن لهم بينة ، فقال: "استحقوا [ ص: 178 ] بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته" ، فقالوا: " يا رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقسامة اليهود بخمسين منهم ، قالت الأنصار: يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف مهما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده " .

16372 - قال أحمد: ورواه غيره عن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، وهذا المرسل ، يؤكد ما ذكرنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية