16399 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
معاذ بن موسى ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، قال
مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم ، مجاهد ،
والضحاك ،
والحسن ،
قوله: ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) . قال ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر ، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا " .
16400 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى
[ ص: 184 ] إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال: (
الحر بالحر ) إذا كان والله أعلم قاتلا له ، (
والعبد بالعبد ) إذا كان قاتلا له ، (
والأنثى بالأنثى ) إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687239 "أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله" .
16401 - وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير: لم يقتل ذكر بأنثى. وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 185 ]