19 - قتل الرجل بالمرأة
16402 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا
قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به .
16403 - ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء إذا قتلت به ولا إذا قتل بها .
16404 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها .
16405 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل: (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )
[ ص: 186 ] .
16406 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660173أن "يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها" .
16407 - وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع
عمرو بن حزم: أن الرجل يقتل بالمرأة.
16408 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681758 "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم".