صفحة جزء
16409 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال [ ص: 187 ] الشافعي فيما بلغه عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي: في " الرجل يقتل المرأة ، قال: إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية " .

16410 - قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا، يقولون: بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .

16411 - وروي ذلك أيضا عن الحسن ، عن علي ، وكلاهما منقطع .

16412 - وروي عن علي ، والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه ابن المنذر .

[ ص: 188 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية