16409 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
[ ص: 187 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
جرير ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي: في "
الرجل يقتل المرأة ، قال: إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم ، حتى يعطوا نصف الدية " .
16410 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليسوا يقولون بهذا، يقولون: بينهما القصاص في النفس ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف
علي .
16411 - وروي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
علي ، وكلاهما منقطع .
16412 - وروي عن
علي ،
والحسن ، خلاف ذلك فيما ذكر ، حكاه
ابن المنذر .
[ ص: 188 ]