16428 - وهذا فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ،
[ ص: 191 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
قيس بن عباد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675850انطلقت أنا ، والأشتر ، إلى علي ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 16429 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: "ولا ذو عهد في عهده" يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=681758فقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده" .
16430 - احتج
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على
عثمان بقتل
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر لقتله
الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم
علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ،
[ ص: 192 ] .
16431 - وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه: أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن
عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني: أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا
لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف
علي رضي الله عنه.
[ ص: 193 ] [ ص: 194 ]