21 - باب كفارة القتل
16432 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) .
16433 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104918لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعطوهم نصف العقل لصلاتهم" ، ثم قال عند ذلك: "ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" ، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: "لا تراءى نارهما" [ ص: 195 ] .
16434 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا مرسل وقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ، عن
إسماعيل ، عن
قيس ، عن
جرير موصولا .
16435 - وقال بعضهم: فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وهو بإرساله أصح .
16436 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: إن كان هذا ثبت ، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670959 "إني بريء من كل مسلم مع مشرك" بنزول الآية .
16437 - قال: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا ، وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عدو لنا. وبسط الكلام في بيانه .
16438 - وقد روينا من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
16439 - قال: ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه كفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. ثم ساق الكلام إلى أن قال الحديث الذي.
[ ص: 196 ]