صفحة جزء
16448 - قال أحمد: وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: "المرأة ترث من دية زوجها ، وهو يرث من دية زوجه ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته" .

16449 - ومن حديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة .

16450 - وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده ، والله أعلم.

[ ص: 200 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية