صفحة جزء
23 - ميراث الدية

16451 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب ، كان يقول: "الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر".

[ ص: 201 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية