16557 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن
"الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه" .
16558 - وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695868 "أسلمت على ما سبق لك من خير" ،
[ ص: 241 ] .
16559 - وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين: أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض .
16560 - ولم يختلف المسلمون أنه
لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل.