صفحة جزء
2 - ما يحرم به الدم من الإسلام

16562 - قال الشافعي رحمه الله: اختلف أصحابنا في المرتد ، فقال: منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا يظهره ، لم يستتب ، وقتل. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم لم يولد عليها ، فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتيب ، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل .

16563 - وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ، ولم ينظر إلى توبته .

16564 - قال في القديم: وقد روى بعض ، محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين .

16565 - وروي عن علي ، مثله ، وهو كالضعيف عن علي ، [ ص: 243 ] .

16566 - قال أحمد: قد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في الزنديق: يقتل ولا يستتاب ، [ ص: 244 ] .

16567 - وعن ابن شهاب : إن قامت عليه البينة ، فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا ، فإنه يترك من القتل .

16568 - وأما علي رضي الله عنه ، فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه .

16569 - وقد بلغني عن قابوس بن المخارق ، عن أبيه ، أن محمد بن أبي بكر ، كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين ، قال علي: "أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا" .

16570 - قال الشافعي في الجديد: وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم ، فأيهما ارتد استتيب ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب قتل .

16571 - قال الشافعي : وبهذا أقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية