2 - ما يحرم به الدم من الإسلام
16562 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: اختلف أصحابنا في المرتد ، فقال: منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا يظهره ، لم يستتب ، وقتل. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم لم يولد عليها ، فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتيب ، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل .
16563 - وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ، ولم ينظر إلى توبته .
16564 - قال في القديم: وقد روى بعض ، محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين .
16565 - وروي عن
علي ، مثله ، وهو كالضعيف عن
علي ،
[ ص: 243 ] .
16566 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في الزنديق: يقتل ولا يستتاب ،
[ ص: 244 ] .
16567 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن قامت عليه البينة ، فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا ، فإنه يترك من القتل .
16568 - وأما
علي رضي الله عنه ، فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه .
16569 - وقد بلغني عن
قابوس بن المخارق ، عن أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر ، كتب إلى
علي يسأله عن
زنادقة مسلمين ، قال
علي: "أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا" .
16570 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد: وقال بعضهم: سواء
من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم ، فأيهما ارتد استتيب ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب قتل .
16571 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا أقول.