16608 - وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن
عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
المرأة ترتد عن الإسلام: تحبس ، ولا تقتل .
16609 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ. والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ،
[ ص: 255 ] .
16610 - فقلت له: لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر "أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام" ، فكيف لم تصر إليه؟ .
16611 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله بالإجازة: وقلت له: قد حدث بعض بحديثكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام " فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث.