صفحة جزء
16608 - وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام: تحبس ، ولا تقتل .

16609 - قال الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ. والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، [ ص: 255 ] .

16610 - فقلت له: لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر "أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام" ، فكيف لم تصر إليه؟ .

16611 - قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة: وقلت له: قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام " فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية