صفحة جزء
4 - استتابة المرتد

16620 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، عن أبيه ، أنه قال: " قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال: هل فيكم من [ ص: 258 ] مغربة خبر؟ فقال: نعم ، رجل كفر بعد إسلامه ، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني ".

16621 - قال أحمد: كان الشافعي في القديم يقول بهذا ، وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير ، وقال في القول الآخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان " وهذا كفر بعد إيمانه وبدل دينه دين الحق ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع .

16622 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وممن قال لا يتأتى به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر: "لو حبستموه ثلاثا. . ." ليس بثابت ، ولأنه لم يعلمه متصلا ، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا.

[ ص: 259 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية