4 - استتابة المرتد
16620 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، عن أبيه ، أنه قال: " قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال: هل فيكم من
[ ص: 258 ] مغربة خبر؟ فقال: نعم ،
رجل كفر بعد إسلامه ، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني ".
16621 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يقول بهذا ، وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير ، وقال في القول الآخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان " وهذا كفر بعد إيمانه وبدل دينه دين الحق ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع .
16622 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وممن قال لا يتأتى به من زعم أن الحديث الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "لو حبستموه ثلاثا. . ." ليس بثابت ، ولأنه لم يعلمه متصلا ، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا.
[ ص: 259 ]